أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : استعمال الروائح العطرية ( الكولونيا )
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
استعمال الروائح العطرية ( الكولونيا )
معلومات عن الفتوى: استعمال الروائح العطرية ( الكولونيا )
رقم الفتوى :
2003
عنوان الفتوى :
استعمال الروائح العطرية ( الكولونيا )
القسم التابعة له
:
الزينة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هل يجوز استعمال الروائح العطرية المسماة بـ : ( الكولونيا ) المشتملة على مادة الكحول ؟
نص الجواب
الحمد لله
استعمال الروائح العطرية المسماة بـ : ( الكولونيا ) ، المشتملة على مادة الكحول لا يجوز؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء : أنها مسكرة؛ لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة ، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء . أما الوضوء فلا ينتقض بها . وأما الصلاة ففي صحتها نظر؛ لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر ، ويرون أن من صلى متلبسا بالنجاسة ذاكرا عامدا لم تصح صلاته .
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر . وبذلك يعلم أن من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسيا ، أو جاهلا حكمها ، أو معتقدا طهارتها ، فصلاته صحيحة . والأحوط : غسل ما أصاب البدن والثوب منها؛ خروجا من خلاف العلماء ، فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما . والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: